Call us now:
مادة 96
ا – اذا لم يكتمل النصاب خلال اجتماعين متتاليين للهيئة العامة بناء على دعوة مجلس الادارة المؤقت يجوز حل الجمعية بقرار من الوزير.
ب – يجب أن يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مصف أو أكثر وتحديد أجورهم ومدة عملهم ويعتبر المصفون مسؤولون أمام الوزارة ويجوز للوزير عزلهم وتعيين غيرهم.
ج- – ان قرار تعيين مجلس ادارة مؤقت أو حل الجمعية قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانه في احدى الصحف المحلية إن وجدت أو في أحدى صحف العاصمة وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق أحكام الفقرة (ه-) من المادة (35) من القانون رقم 13 لعام 1981.