مادة 96

تنشأ مكاتب اقتراع لمجلس المحافظة في مركزها وفي مركز المنطقة ولمجلس المنطقة في مركزه ويجوز للمحافظ أو مدير المنطقة إنشاء مكاتب اقتراع إضافية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *