Call us now:
مادة 96
لا يدون الزواج المعقود سرا في السجل العادي المختص بالزواج والعماد بل في سجل خاص يجب حفظه في الديوان في خزانة الأوراق السرية
لا يدون الزواج المعقود سرا في السجل العادي المختص بالزواج والعماد بل في سجل خاص يجب حفظه في الديوان في خزانة الأوراق السرية