Call us now:
مادة 96
تحدد نفقات ومرتبات هيئة التفليسة بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً للتعريفة الآتية:
آ ـ 50 خمسون ليرة ـ عن التفليسة أو المصالحة التي تبلغ قيمة الموجودات المقبوضة فيها لحساب المدين أقل من (خمسمائة ليرة) ـ وتنتهي بتقديم الحسابات بعد اتحاد الدائنين ـ 6 إلى 10 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض من خمسمائة إلى ألفين وخمسمائة ليرة ـ 4 إلى 8 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل تزيد على ألفين وخمسمائة إلى خمسة آلاف ليرة.
ـ 3 إلى 6 بالمئة إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على خمسة آلاف إلى خمسة وعشرين ألف ليرة.
ـ 2إلى 4 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على خمسة وعشرين ألف ليرة.
ب ـ نصف هذه المخصصات عندما تنتهي التفليسة أو المصالحة دون أن تصفى موجودات المدين تصفية تامة وبشرط أن يدفع المدين حصة معينة من الأرباح يقدرها القاضي.
ج ـ نصف المخصصات المذكورة أيضاً عن المبالغ المقبوضة في أثناء مواصلة الاستثمار لمصلحة جماعة الدائنين.
د ـ يعطى القاضي المنتدب ومساعده التعويض المقرر في المادة 95.