مادة 960 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ الارتفاق هو تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول.
2 ـ ويقوم هذا التكليف إما بتخويل شخص آخر حق مباشرة أعمال تصرفية في العقار المفروض عليه التكليف وإما بحرمان صاحب ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *