Call us now:
مادة 963 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إن الأراضي الواطئة مسخرة تجاه الأراضي التي تعلوها لتلقي المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الأراضي العالية بدون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها.
2 ـ ولا يجوز لمالك الأرض الواطئة أن يقيم سداً ليمنع هذا السيل.
3 ـ ولا يجوز لمالك الأرض العالية أن يعمل عملاً يزيد عبء الارتفاق على الأرض الواطئة.