Call us now:
مادة 964 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ لكل مالك عقار الحق في أن يستعمل مياه الأمطار الساقطة في أرضه وأن يتصرف بها.
2 ـ أما إذا كان استعمال هذه المياه أو الإتجاه الذي يوجه إليه من شأنه أن يزيد من عبء الارتفاق الطبيعي الناتج عن السيل والمذكور في المادة السابقة، فيجب التعويض على صاحب الأرض الواطئة.
3 ـ وتطبق الأحكام نفسها على مياه العيون النابعة في أرض ما.
4 ـ وإذا فجر مالك أرض مياهاً في أرضه بسبر غورها أو بحفريات في جوف الأرض، فعلى أصحاب الأرض الواطئة أن يتلقوها، إنما يكون لهم حق بتعويض فيما إذا ألحق بهم مسيلها أضراراً.
5 ـ إن البيوت، والباحات والبساتين والجنائن والعرصات المسورة الملاصقة للمساكن لا تخضع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة لأدنى زيادة في ارتفاق مسيل الماء.
6 ـ ترفع الخلافات الناشئة عن أحداث أو استعمال الارتفاق المنصوص عنه في الفقرات السابقة وعن التعويضات التي تتوجب عند الاقتضاء لمالكي الأراضي الواطئة إلى قاضي صلح المنطقة. وعلى هذا القاضي أن يوفق في حكمه بين مصالح الزراعة والصناعة وبين الاحترام الواجب لحق الملكية.