مادة 965 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لكل مالك أن يسور ملكه. إلا إذا كان هذا التسوير يحول دون استعمال الارتفاق المترتب لمنفعة عقار مجاور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *