مادة 967 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تحدد القوانين والأنظمة الخاصة الارتفاق القانوني العائد للمنفعة العامة سواء أكانت الغاية منه التمكن من الوصول إلى شواطئ البحر وضفاف مجاري المياه. أو تأمين أو تسهيل مهمة إعداد المسالك أو المنشآت العامة. والعناية بها أو استعمالها وعلى الأخص المنشآت العسكرية البرية أو البحرية.
ب ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *