مادة 968 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

على كل مالك عقار يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العمومية مع مراعاة الأنظمة الخاصة المتعلقة بالطرقات. ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الأرض المجاورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *