Call us now:
مادة 968 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
على كل مالك عقار يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العمومية مع مراعاة الأنظمة الخاصة المتعلقة بالطرقات. ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الأرض المجاورة.
على كل مالك عقار يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العمومية مع مراعاة الأنظمة الخاصة المتعلقة بالطرقات. ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الأرض المجاورة.