Call us now:
مادة 969 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
يتحتم على كل مالك عقار يريد أن يباشر في أرضه أعمالاً من شأنها أن تلحق ضرراً بالأراضي المجاورة كالنقب والسبر والحفر وإقامة مستودعات خطرة أو مزعجة أو مضرة بالصحة أن يتقيد بالأنظمة المحلية التي تحدد المسافة الواجب حفظها بينه وبين تلك الأراضي أو تعين الحواجز الواجب إقامتها بينها.