Call us now:
مادة 97 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
أ- يقدم الاعتراض إلى اللجنة التي أصدرت القرار وإلى المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي إذا كان قد حكم في الموضوع.
ب- يقدم الاعتراض إلى اللجنة أو المجلس حسب الحال باستدعاء وفاقا للإجراءات العادية.
**