مادة 97 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ أسهم الشركة إما نقدية وتدفع قيمتها نقداً دفعة واحدة أو أقساطاً، وإما عينية وتعطى لقاء أموال أو حقوق مقومة.
2 ـ ويجب أن تكون أسهم الشركات المؤسسة في سورية اسمية.
3 ـ السهم غير قابل للتجزئة، إنما يجوز أن يشترك فيه شخصان أو أكثر على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، وكذلك الحال إذا كان الاشتراك في عدة أسهم.
4 ـ ويعين نظام الشركة أحكام قسائم الأرباح وشكلها ويجوز أن تكون لحاملها أو اسمية.
5 ـ يجوز أن تكون قيمة السهم مقسمة إلى أقساط يعينها النظام الأساسي على أن لا يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن خمس قيمة السهم. ويجب بكل حال أن تسدد ثلاثة أرباع هذه القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم الترخيص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *