مادة 97 من قانون السير

يعتبر الفحص لاغياً لا مفعول له إذا قدمه الطالب قبل انقضاء مدة الشهر المذكورة في المادة السابقة أو أثناء المدة التي لا يحق فيها للسائق أن يسوق مركبته على أثر صدور أمر بسحب رخصته السابقة، أو إذا قدم الطالب بيانات كاذبة، أو إذا بدل شخصاً بآخر للفحص أو حاول إبداله.
تسحب حالاً كل إجازة سوق حصل عليها في إحدى الأحوال المذكورة أعلاه، ولا يمنع ذلك من إجراء الملاحقات الجزائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *