Call us now:
مادة 97 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
باستثناء التعليمات التي نص هذا القانون على إصدارها من سلطة أخرى، تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل.