مادة 97 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل حكم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات إلا إذا تضمن الحكم خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *