Call us now:
مادة 97 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
يقع باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل المشترك يرد بالعقود الفردية المبرمة بين أشخاص مرتبطين بهذا العقد المشترك مالم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل.
وتسري في هذه الحالة أحكام عقد العمل المشترك.
يقع باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل المشترك يرد بالعقود الفردية المبرمة بين أشخاص مرتبطين بهذا العقد المشترك مالم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل.
وتسري في هذه الحالة أحكام عقد العمل المشترك.