مادة 97 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يقع باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل المشترك يرد بالعقود الفردية المبرمة بين أشخاص مرتبطين بهذا العقد المشترك مالم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل.
وتسري في هذه الحالة أحكام عقد العمل المشترك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *