Call us now:
مادة 97 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
آ – يدعو النقيب المؤتمر العام الى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع و الأعضاء المتممين و يستمر
الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعة و لايقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.
ب – يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات الى النقيب و يسجل في ديوان النقابة.
ج – يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح و يعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من اقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الاعلانات في مقر النقابة.
د – يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض امام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان و تبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام.