Call us now:
مادة 97
يجري الاقتراع لمجلس المحافظة في مركز المحافظة تحت إشراف لجنة برئاسة المحافظ أو من ينيبه عنه وعضوية اثنين من هيئة الموظفين الإدارية يختارهما المحافظ وفي مراكز المناطق تحت إشراف لجنة برئاسة مدير المنطقة وعضوية اثنين من هيئة الموظفين الإدارية يختارهما المحافظ أيضاً وفي المراكز الإضافية من قبل لجنة يعينها المحافظ أو مدير المنطقة.