مادة 97

البائنة المحددة قيمتها أو ثمنها بدراهم معينة تدعى مقومة وإلا فتدعى غير مقومة وحكم المقومة إن ما يلحق بها من الخطر يضمنه الرجل لأنه مسؤول عن فسادها وفنائها وحكم الغير المقومة إن ما يصيبها من الخطر عائد ضمانه على المرأة لأنها مسؤولة عن فسادها وفنائها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *