مادة 97

-1 يمكن إبرام عقد الزواج في كل وقت من السنة مع مراعاة مرسوم البند 2-2 يحظر وفقاً للحق الخاص إبرام عقد الزواج نفسه أو يحظر فقط الإحتفال به وذلك في الزمن المقدس السابق لميلاد الرب وفي الصوم الكبير وفي الأوقات الأخرى المعينة في الحق الخاص-3 يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون لسبب عادل أن يأذنوا بإبرام عقد الزواج أو بالإحتفال ببركته في الزمن المحرم على أن ينبهوا العروسين إلى الإمتناع عن مظاهر الأبهة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *