Call us now:
مادة 974 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ لا يجوز لمالك حائط مشترك أن يرفعه أو أن يبني عليه بدون رخصة شريكه فيه.
2 ـ إنما يجوز أن يضع من جهة عقاره من الحائط المشترك أو أن يسند إليه جسوراً أو منشآت أو سوى ذلك من الأبنية حتى غاية نصف الثقل الذي يتحمله الحائط.