مادة 976 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يجوز أن يكون لمالك أرض أشجار كبيرة وصغيرة قريباً من حدود الأرض المجاورة. إنما يحق لمالك هذه الأرض المجاورة أن يقطع الأغصان التي تعلو أرضه.
2 ـ ويمكن غرس أشجار كبيرة وصغيرة من جميع الأنواع ملاصقة للحائط الفاصل وعلى كل جهة من جهته. دون ترك أية مسافة كانت بين الحائط والغروسات. غير أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه الأغراس قمة الحائط.
3 ـ وإذا لم يكن الحائط مشتركاً فلمالكه فقط الحق في اسناد أغراس إليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *