مادة 98 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *