مادة 98 من قانون السلطة القضائية

آ ـ يجري الترفيع بإعطاء القاضي العلاوة المقررة قانوناً شريطة عدم تجاوز الحد الأعلى للراتب المقرر لفئته، باستثناء قضاة الفئتين السادسة والسابعة الذين يحق لهم عند وصولهم أو تجاوزهم الحد الأعلى لمربوطهم تقاضي العلاوة المقررة للفئة الأعلى.
ب ـ يستثنى من القيد في جدول الترفيع قضاة الفئتين الثانية والثالثة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *