مادة 98 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الاضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية أو يكون مخالفاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو النظام العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *