مادة 98

1 ـ تقدر المحكمة للشهود المدعوين من قبلها بعد استماع إفاداتهم تعويض الانتقال والسفر بالنسبة لصفتهم ولبقية الأمور المساعدة على تقدير التعويض ولا سيما الضرر الذي يلحق بهم بسبب الانتقال، على أن لا يتجاوز هذا التعويض عشر ليرات عن كل 24 ساعة. ولا يعطى هذا التعويض إلا إذا اقتضت دعوته واستشهاده تغيبه عن عمله ثماني ساعات أو أكثر.
2 ـ إذا كان الشاهد موظفاً يحدد التعويض بالنسبة المعينة في قانون الموظفين ويصرف من سلفة الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *