مادة 983 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا طلب مالك العقار المراد إسناد الإنشاءات الفنية إلى أرضه الاشتراك في استعمال السد فعليه أن يتحمل نصف مصاريف الإنشاء والصيانة.
2 ـ ولا يحق له في هذه الحال أن يطالب بأي تعويض مقابل إسناد السد إلى أرضه. وإذا كان قد قبض تعويضاً فعلليه أن يرده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *