مادة 984 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لكل مالك عقار يريد إصلاح أرضه بإسالة مياهها أو بأية طريقة أخرى للتجفيف أن يجر هذه المياه مقابل تعويض عادل معجل الدفع تحت الأرض أو فوقها عبر الأراضي الفاصلة بين أرضه وبين مجرى ماء أو أي خندق آخر لمسيل المياه.
2 ـ ويستثنى من هذا الارتفاق البيوت والباحات والحدائق والجنائن والعرصات المسورة المجاورة للمساكن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *