مادة 987 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يجوز لمالكي العقارات أن يحدثوا عليها أو لمنفعتها ما شاءوا من الارتفاقات بشرط أن لا تفرض على شخص أو لمنفعة شخص بل على أرض لمنفعة أرض. وإلا تخالف النظام العام.
2 ـ ويحدد استعمال هذه الارتفاقات ومداها بالسند الذي يحدثها وإذا لم يكن هناك سند بالقواعد التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *