مادة 988 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ من أحدث ارتفاقاً فقد منح ضمناً ما هو لازم لاستعماله.
2 ـ فحق الاستفادة من عين يتضمن حتماً حق المرور في الأرض التي تقع فيها العين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *