مادة 989 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لمالك العقار المرتفق الحق في أن يقيم في العقار المرتفق به كل المنشآت اللازمة لاستعمال هذا الارتفاق وصيانته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *