مادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *