Call us now:
مادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.