Call us now:
مادة 99 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة بريء كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية.
إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة بريء كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية.