مادة 99 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة بريء كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *