مادة 99 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ جميع الشركات المغفلة المؤسسة في سورية يجب أن يكون مركزها الرئيسي في الأراضي السورية.
2 ـ ويجب اتخاذ هذا المركز الرئيسي، إما في مكان الاستثمار أو في مكان إدارة الشركة.
3 ـ وتكون جنسيتها سورية حكماً رغم كل نص مخالف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *