مادة 99 من قانون السلطة القضائية

آ ـ يتوقف التعيين من فئة إلى فئة أعلى منها على وجود شاغر.
ب ـ يعطى القاضي الذي يعين إلى فئة أعلى من فئته علاوة واحدة من علاوات الفئة المعين إليها. وإذا كان هذا التعيين إلى فئة ذات مربوط ثابت تكون العلاوة 1200 ليرة. وكل ذلك مع احتفاظه بقدمه السابق للترفيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *