Call us now:
مادة 99 من قانون السير
ينص في إجازات السوق المعطاة للأشخاص الذي لا تتوفر فيهم شروط الرؤية إلا باستعمال نظارات خاصة بأن هذه الإجازات لا تعتبر سارية المفعول إلا إذا كان المجاز مستعملاً لنظاراته.
ينص في إجازات السوق المعطاة للأشخاص الذي لا تتوفر فيهم شروط الرؤية إلا باستعمال نظارات خاصة بأن هذه الإجازات لا تعتبر سارية المفعول إلا إذا كان المجاز مستعملاً لنظاراته.