مادة 99 من قانون السير

ينص في إجازات السوق المعطاة للأشخاص الذي لا تتوفر فيهم شروط الرؤية إلا باستعمال نظارات خاصة بأن هذه الإجازات لا تعتبر سارية المفعول إلا إذا كان المجاز مستعملاً لنظاراته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *