مادة 99 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ تصدر النصوص والتعليمات التي يتوقف عليها تطبيق أحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدوره.
ب ـ تصدر صكوك تسوية الأوضاع المنصوص عليها في المادة /169/ من هذا القانون، خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه. ويعود أثر هذه الصكوك إلى تاريخ النفاذ المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *