مادة 99 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لأي من طرفي عقد العمل المشترك أن يطلب الحكم بانهائه إذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية تسوغ هذا الانهاء بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذ العقد سنة على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *