مادة 99 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

قرارات الهيئة العامة للفرع تقبل الطعن أمام مجلس النقابة من قبل رئيس مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مع عدم الإخلال بحق مجلس النقابة لمشاهدة هذه القرارات وإلغاؤها .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *