مادة 99 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا تجبر المرأة على فوات شيء من مهرها لا لزوجها ولا لأحد من أوليائها ولا لوالديها وإذا ماتت قبل أن تستوفي جميع مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته بما يكون باقياً بذمته من مهرها بعد إسقاط نصيب الزوج الآيل له من ارثها إن علم موتها قبله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *