Call us now:
مادة 99
تفرض الضريبة على الفوائد والعوائد وسائر الموارد المحددة في الفقرات 4 و 5 و 6 من المادة 83 من هذا القانون على أساس المبالغ غير الصافية وفي الحالات التي لم يذكر فيها مقدار الموارد أو التي تكون فيها الموارد عينية يقدر المبلغ الخاضع للضريبة بطريقة المقارنة مع المعاملات المماثلة .
تستوفى الضريبة التي لا تزيد على 500 ل.س. عن هذه الموارد بإلصاق طابع على الإيصال أو على أي مستند اخر يؤيد دفعها أو قيدها في أحد الحسابات .
تقع الضريبة على عاتق الدائن رغم كل شرط مخالف مهما يكن تاريخه غير أن الدائن والمدين مسؤولان بالتضامن عن تأديتها .