Call us now:
مادة 99
ا – ان أي قرار تتخذه الهيئة العامة أو مجلس الادارة بفصل العضو أو الغاء تخصصه أو يقضي بفقدانه أي حق من حقوقه لا يعتبر نافذا الا بعد تبليغه للعضو صاحب العلاقة وتبلغ الوزارة نسخة من القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
ب – يجوز للعضو المتضرر أن يطعن بالقرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وذلك أمام محكمة الاستئناف في المحافظة التي فيها مقر الجمعية وفق الأصول المحددة في الفقرة (د) من المادة (91) من هذا النظام.