مادة 99

أ – يمنح شاغلو الوظائف التي تتطلب منهم /بالنظر لطبيعتها الخاصة/ مصروفات إضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعي اللائق تعويض تمثيل.
ب – مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة في ملاك وزارة الخارجية يحدد الحد الأقصى لتعويض التمثيل ب- /2500/ ليرة سورية شهرياً.
ج – يصدر مرسوم بتحديد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من هذا التعويض ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحه وحجبه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *