Call us now:
مادة 99
1 ـ يعطى الشاهد عدا تعويض الانتقال أجرة واسطة السفر التي استعملها على أن لا تتجاوز الأجرة التي تستوجبها واسطة السفر الأكثر اقتصاداً إلا إذا أثبت أنه استعمل واسطة السفر الأكثر كلفة للضرورة، أو إذا دعته المحكمة بصورة عاجلة.
2 ـ تدفع أجرة الدواب والمركبات والسيارات حسب التعرفة الموضوعة من قبل البلديات أو الحكومة. وحيثما وجدت مصالح لنقل مشتركة كالسكة الحديدية أو غيرها لا يدفع للشاهد إلا أجرة محل واحد.
3 ـ لا يدفع أي تعويض انتقال أو أجرة واسطة سفر لمسافة لا تتجاوز الكيلو مترين من منطقة البلدة التي يقيم فيها الشاهد.