مادة 990 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إن أكلاف المنشآت اللازمة لاستعمال الارتفاق وصيانته هي على عاتق مالك العقار المرتفق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *