مادة 991 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا جزئ العقار المرتفق يبقى حق الارتفاق لكل جزء من أجزائه دون أن يزيد العبء من جراء ذلك على العقار المرتفق به.
2 ـ ففي حق المرور يتحتم على جميع الشركاء بالملك أن يستعملوه بنفس الموضع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *