مادة 992 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يأتي بعمل يرمي إلى قصر استعمال الارتفاق أو إلى جمله أكثر مشقة.
2 ـ فلا يجوز له أن يغير وضعية الأماكن، أو أن يحول الارتفاق إلى مكان غير المكان المعين له قديماً.
3 ـ إنما إذا كان الارتفاق في مكانه القديم قد اصبح أشد إرهاقاً لمالك العقار المرتفق به أو كان يمنعه عن القيام بإصلاحات مفيدة. فله أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه. ولا يحق لهذا الأخير أن يرفض العرض.
4 ـ وكذلك من كان له حق ارتفاق. لا يمكنه استعماله إلا وفقاً لمنطوق سنده ولا يجوز له أن يحدث في أرضه أو في العقار المرتفق به أي تعديل من شأنه إرهاق ذلك العقار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *