مادة 995 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يجوز التفرغ عن حق السطحية واجراء تأمين عليه.
2 ـ ويجوز فرض ارتفاق على العقارات الجاري عليها حق السطحية إنما لا يكون ذلك إلا ضمن الحدود التي تأتلف مع استعمال حق السطحية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *