مادة 999 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يضر الوقف الحقوق العينية المكتسبة بالطرق القانونية والمحتفظ بها على العقار قبل قيد الوقف في السجل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *